Sur les 146 articles du projet de la Constitution et jusqu’au 13 janvier 2014, 103 articles ont été soumis au vote de l’Assemblée nationale constituante, 99 articles ont été adoptés, 4 articles ont été rejetés et devraient reprendre la voie des négociations, alors que 43 articles restent dans le pipeline.
Le dernier article 103 rejeté, n’ayant obtenu que 98 des voix, porte sur la nomination des magistrats, sur fond de tensions, bien que 109 députés aient voté la proposition d’amendement de cet article présentée par l’élue Sana Mersni (Bloc Ennahdha).
L’amendement prévoit que les hautes fonctions judiciaires sont nommées par décret gouvernemental sur proposition du ministre de la justice.
Plusieurs députés, du bloc démocratique en particulier, ont émis des réserves sur la formulation de cet article. L’élu Mohamed Gahbich estime que cette proposition est loin de garantir l’indépendance du pouvoir vis-à-vis de l’Exécutif.
Les articles rejetés:
– Article 64, sur les pouvoirs législatifs
– Article 73, sur les critères pour être candidat à la présidence de la République
– Article 90, sur le pouvoir du chef du gouvernement
– Article 103, sur l’indépendance de la justice
Textes des articles rejetés:
رفض المصادقة على الفصل الرابع والستين 64 ضمن باب السلطة التشريعية في صيغته النهائية معدلا بعد التصويت عليه بموافقة 14 واحتفاظ 17 ورفض 141
رفض المصادقة على الفصل الرابع والستين 64 ضمن باب السلطة التشريعية في صيغته النهائية معدلا بعد التصويت عليه بموافقة 14 واحتفاظ 17 ورفض 141
وفيما يلي نصه:
تتخذ شكل قوانين عادية النصوص المتعلقة ب:
ـإحداث أصناف المؤسسات والمنشآت العمومية والإجراءات المنظمة للتفويت فيها،
ـ الجنسية،
ـ الالتزامات المدنية والتجارية،
ـ الإجراءات أمام مختلف أصناف المحاكم،
ـ ضبط الجنايات والجنح والعقوبات المنطبقة عليها وكذلك المخالفات المستوجبة لعقوبة سالبة للحرية،
ـ العفو العام،
ـ ضبط قاعدة الأداء ونسبه وإجراءات استخلاص المعاليم والمساهمات، ما لم يعط تفويض في ذلك إلى رئيس الحكومة بمقتضى قوانين المالية أو القوانين ذات الصبغة الجبائية،
ـ نظام إصدار العملة،
ـ القروض والتعهدات المالية للدولة،
ـ ضبط الوظائف العليا،
ـ التصريح بالمكاسب،
ـ الضمانات الأساسية الممنوحة للموظفين المدنيين والعسكريين،
ـ تنظيم المصادقة على المعاهدات،
ـ قوانين المالية وغلق الميزانية والمصادقة على مخططات التنمية،
ـ المبادئ الأساسية لنظام الملكية والحقوق العينية والتعليم والبحث العلمي والثقافة والصحة العمومية والبيئة والتهيئة الترابية والعمرانية والطاقة وقانون الشغل والضمان الاجتماعي.
تتخذ شكل قوانين أساسية النصوص المتعلقة بالمسائل التالية:
ـ الموافقة على المعاهدات،
ـ تنظيم العدالة والقضاء،
ـ تنظيم الإعلام والصحافة والنشر،
ـ تنظيم الأحزاب والنقابات والجمعيات والمنظمات والهيئات المهنية وتمويلها،
ـ تنظيم الجيش الوطني،
ـ تنظيم قوات الأمن الوطني والديوانة،
ـ القانون الانتخابي،
ـ التمديد في مدة مجلس نواب الشعب وفق أحكام الفصل 55،
ـ التمديد في المدة الرئاسية وفق أحكام الفصل 74،
ـ الحريات وحقوق الإنسان،
ـ الأحوال الشخصية،
ـ الواجبات الأساسية للمواطنة،
ـ السلطة المحلية،
ـ تنظيم الهيئات الدستورية،
– القانون الأساسي للميزانية.
يدخل في مجال السلطة الترتيبية العامة المواد التي لا تدخل في مجال القانون.
—–
رفض مقترح التعديل التوافقي بتعديل الفقرة الثانية من الفصل 73 كالتالي:
“يشترط في المترشح يوم تقديم ترشحه أن يكون بالغا من العمر خمسا وثلاثين سنة على الأقل. وإذا كان حاملا لجنسية غير الجنسية التونسية فإنّه يقدّم ضمن ملف ترشحه تعهدا بالتخلي عن الجنسية الأخرى عند التصريح بانتخابه رئيسا للجمهورية”.
نتائج التصويت: 81 نعم – 25 احتفاظ – 70 لا
رفض الفصل 73 من الدستور (باب السلطة القضائية) في صيغته التالية:
“الترشح لمنصب رئيس الجمهورية حق لكل ناخبة أو ناخب تونسي الجنسية منذ الولادة، دينه الإسلام.
يشترط في المترشح يوم تقديم ترشحه أن يكون غير حامل لجنسية أخرى وبالغا من العمر أربعين سنة على الأقل وخمسا وسبعين سنة على الأكثر.
تشترط تزكية المترشح من قبل عدد من أعضاء مجلس نواب الشعب أو رؤساء مجالس الجماعات المحلية المنتخبة أو الناخبين المرسمين حسبما يضبطه القانون الانتخابي”.
نتائج التصويت: نعم 55 – احتفاظ 23 – لا 79
——
رفض المصادقة على الفصل التسعين 90 ضمن باب السلطة التنفيذية في صيغته النهائية دون تعديل.
نتائج التصويت: نعم 93 واحتفاظ 7 ورفض 71.
وفيما يلي نصه:
“يضبط رئيس الحكومة السياسة العامة للدولة ويسهر على تنفيذها”.
——-
المصادقة على مقترح إضافة فقرة ثانية جديدة بالفصل الثالث والمائة 103 ضمن باب السلطة القضائية (قسم القضاء العدلي والإداري والمالي ) بموافقة 109 واحتفاظ 3 ورفض 1.
وفيما يلي نصها:
“وتتم التعيينات في الوظائف العليا القضائية بمقتضى أمر حكومي بناء على اقتراح من وزير العدل ويضبط القانون هذه الوظائف”.
رفض المصادقة على الفصل الثالث والمائة 103 ضمن باب السلطة القضائية (قسم القضاء العدلي والإداري والمالي ) في صيغته النهائية معدّلا.
نتائج التصويت موافقة 98 واحتفاظ 12 ورفض 13.
وفيما يلي نصه:
” يسمى القضاة بأمر رئاسي بناء على رأي مطابق من المجلس الأعلى للقضاء
وتتم التعيينات في الوظائف العليا القضائية بمقتضى أمر حكومي بناء على اقتراح من وزير العدل ويضبط القانون هذه الوظائف”.
——-