Le Journal Officiel de la République Tunisienne – JORT n° 100 du 9 décembre 2016- vient de publier les nouvelles règles pour bénéficier de l’exonération des frais et taxes de douanes à l’importation de voitures de tourisme ou de véhicules utilitaires telles que fixées par le décret n°197 du 23 janvier 1995.
Ci-après le texte complet du décret n°1343 du 2 décembre 2016:
أمر حكومي عدد 1343 لسنة 2016 مؤرخ في 2 ديسمبر 2016 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 197 لسنة 1995 المؤرخ في 23 جانفي 1995 المتعلق بضبط الامتيازات الجبائية لفائدة التونسيين المقيمين بالخارج وشروط منحها.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزيرة المالية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة الصرف والتجارة الخارجية الصادرة بمقتضى القانون عدد 18 لسنة 1976 المؤرخ في 21 جانفي 1976 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة المرسوم عدد 98 لسنة 2011 المؤرخ في 24 أكتوبر 2011،
وعلى مجلة الأداء على القيمة المضافة الصادرة بمقتضى القانون عدد 61 لسنة 1988 المؤرخ في 2 جوان 1988 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 المتعلق بقانون المالية لسنة 2016،
وعلى القانون عدد 62 لسنة 1988 المؤرخ في 2 جوان 1988 المتعلق بمراجعة نظام المعلوم على الاستهلاك كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 المتعلق بقانون المالية لسنة 2016،
وعلى التعريفة الجديدة للمعاليم الديوانية عند التوريد الصادرة بمقتضى القانون عدد 113 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 المتعلق بقانون المالية لسنة 2016،
وعلى مجلة الديوانة الصادرة بمقتضى القانون عدد 34 لسنة 2008 المؤرخ في 2 جوان 2008 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 المتعلق بقانون المالية لسنة 2016،
وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة المالية،
وعلى الأمر عدد 1743 لسنة 1994 المؤرخ في 29 أوت 1994 المتعلق بضبط طرق القيام بعمليات التجارة الخارجية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة الأمر عدد 3487 لسنة 2014 المؤرخ في 18 سبتمبر 2014،
وعلى الأمر عدد 197 لسنة 1995 المؤرخ في 23 جانفي 1995 المتعلق بضبط الامتيازات الجبائية لفائدة التونسيين المقيمين بالخارج وشروط منحها كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة الأمر عدد 1376 لسنة 2015 المؤرخ في 5 أكتوبر 2015،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تلغى أحكام الفقرة الثانية من الفصل 4 من الأمر عدد 197 لسنة 1995 المؤرخ في 23 جانفي 1995 المشار إليه أعلاه وتعوض بما يلي :
“غير أنه يمكن لقرين المنتفع تونسي الجنسية الذي تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها بهذا الأمر الانتفاع بالامتياز الجبائي في إطار العودة النهائية مرة واحدة غير قابلة للتجديد عند التوريد أو عند الاقتناء بالسوق المحلية لعربة سيارة سياحية واحدة
أو عربة سيارة ذات استعمال مهني واحدة بما في ذلك العربات السيارة من نوع لكل المسالك لا يفوق وزنها الجملي (ثلاثة أطنان ونصف)” وذلك كالتالي :
ـ الإعفاء الكلي من المعاليم والأداءات المستوجبة عند التوريد أو عند الاقتناء من السوق المحلية بالعملة القابلة للتحويل لدى وكلاء بيع السيارات المرخص لهم طبقا للتراتيب الجاري بها العمل مع تحجير التفويت لمدة غير محدودة، وتسجل العربة في هذه الحالة بالسلسلة المنجمية التونسية “ن ت” مع التنصيص وجوبا بشهادة التسجيل على عبارة “عربة غير قابلة للتفويت إلا بعد الترخيص من قبل مصالح الديوانة”،
ـ الإعفاء الجزئي من المعاليم والأداءات المستوجبة عند الاقتناء من السوق المحلية بالعملة القابلة للتحويل لدى وكلاء بيع السيارات المرخص لهم طبقا للتراتيب الجاري بها العمل، مع إمكانية التفويت. وتسجل العربة السيارة في هذه الحالة بالسلسلة المنجمية التونسية العادية.
الفصل 2 ـ تلغى أحكام الفصل 13 من الأمر عدد 197 لسنة 1995 المؤرخ في 23 جانفي 1995 المشار إليه أعلاه وتعوض بما يلي :
الفصل 13 (جديد) : لا يمكن لكل شخص انتفع منذ أكثر من سنة بالامتيازات الجبائية المنصوص عليها بالفصول 2 و3 و4 من هذا الأمر الحكومي إعادة طلب الانتفاع لاحقا بنفس الامتياز حتى وإن تمت خلال هذه المدة إعادة التصدير الكلي أو الجزئي للأفصال الموردة في هذا الإطار أو تسويتها بدفع المعاليم والأداءات المستوجبة حسب النظام الجبائي في القانون العام.
الفصل 3 ـ تطبق أحكام هذا الأمر الحكومي أيضا وبنفس الشروط المنصوص عليها أعلاه على العربات السيارة الموردة تحت نظام القبول المؤقت قبل تاريخ دخول أحكام هذا الأمر الحكومي حيز التطبيق.
الفصل 4 ـ وزيرة المالية ووزير الصناعة والتجارة ووزير الشؤون الاجتماعية ووزير النقل مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 2 ديسمبر 2016.
الإمضاء المجاور
وزيرة المالية
لمياء بوجناح الزريبي
وزير الصناعة والتجارة
زياد العذاري
وزير الشؤون الاجتماعية
محمد الطرابلسي
وزير النقل
أنيس غديرة رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
منذ 1956 إصدار 5291 رائد رسمي يحتوي على 131985 نص تاريخ آخرتحيين
13/12/2016